[center]السؤال
هل المرأة إذا كانت ممسكة شعرها من الخلف بما يسمى الكعكة هل لا بد من نقضه أثناء الوضوء حتى تمسح عليه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن فرائض الوضوء مسح الرأس.
لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ. {المائدة:6}.
ولا خلاف عند أهل العلم في وجوب مسح الرأس لكن وقع الخلاف في القدر الواجب من المسح والراجح هو مسح جميع الرأس كما بيناه في فتوى رقم: 35060.
وصفة المسح رويت في الصحيحين وغيرهما, فعن عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مسح على رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
ويجوز أن يمسح على جميع الرأس باتجاه الشعر دون أن يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه الرخصة تناسب من كان شعره طويلا كالنساء ويخشى انتفاش الشعر بعود يده، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 7898.
وأما مسح المرأة لرأسها, فإن كانت طريقة الكعكة هي لم أو لف الشعر بشكل دائري فإنه يجوز لها المسح عليه.
فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: وأن هذا التجميع من الخلف وهو ما يعرف عند النساء بالكعكة فإنه لا يضر، لأن المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعا أم باقيا على حاله.
وأخيرا ننبه الأخت السائلة إلى أنه إذا كان لف الشعر بالطريقة التي تسمى بالكعكة فيه تشبه بالنساء الفاجرات أو بالرجال فإن هذا مخالف للشرع وقد بينا ذلك في فتوى: 3611.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 75856.
والله أعلم.
مركز الفتوى
موقع اسلام ويب