البلد : الهواية : الجنس : mms : عدد المساهمات : 11064 خدمات المنتدى مشاركة الموضوع: مشاركة
موضوع: فتاوى في الحج ووظائف العشر من ذي الحجة. الأحد نوفمبر 07, 2010 2:15 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أخواتي الحبيبات حياكن الله طبتن وطاب ممشاكن وجعل الجنة مثوانا ومثواكن بإذن الله.
سيتم في هذه الصفحة المباركة وضــع:
~*¤الفتاوى المتعلقة بالحج ووظائف العشر من ذي الحجة¤*~
سنضعها تبعاً بإذن الله
سائلين المولى عزوجل أن ينفعكن بها
المشتاقة لعفو ربى المديره التنفيذيه
البلد : الهواية : الجنس : mms : عدد المساهمات : 11064 خدمات المنتدى مشاركة الموضوع: مشاركة
موضوع: رد: فتاوى في الحج ووظائف العشر من ذي الحجة. الأحد نوفمبر 07, 2010 2:18 pm
يساعد والديه على الحج وهو لم يحج
سؤال: هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟.
الجواب:
الحمد لله
الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما.
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/70)
الحج على نفقة الغير
سؤال: امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/34) .
هل تأخذ نفقة الحج من زوجها بائع المحرمات
سؤال: السؤال : زوجي يملك مطعماً يبيع فيه الخمر والخنزير ، لي طفلان وأود الذهاب للحج إن شاء الله بعد سنتين ، قال زوجي بأنه سيدفع التكاليف لأنه لا يوجد لي أي مصدر للدخل المالي ولا أريد أن يربي أطفالي أي شخص آخر ، فهل هذا جائز ؟ ماذا يجب أن أفعل ؟ أعلم بأنني وأطفالي لا زلنا صغار في السن ولكنني أريد الحج فماذا أفعل ؟
الجواب: الجواب : الحمد لله عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين : زوجها يبيع الخمر والخنزير هل يجوز أن تأخذ منه نفقة لحج الفريضة ؟ فأجاب حفظه الله بقوله : لا.....لا يجوز وتعتبر من غير القادرين .
الشيخ عبد الله بن جبرين
المشتاقة لعفو ربى المديره التنفيذيه
البلد : الهواية : الجنس : mms : عدد المساهمات : 11064 خدمات المنتدى مشاركة الموضوع: مشاركة
موضوع: رد: فتاوى في الحج ووظائف العشر من ذي الحجة. الأحد نوفمبر 07, 2010 2:19 pm
حكم الحج قبل قضاء الدَّين
سؤال: بسبب خسارة زوجي في التجارة، فإن عليه ديون كبيرة جدا تجاه البنوك وبعض الأقارب ، وسوف يستغرق سداد تلك الديون سنوات عديدة . فهل يجوز لنا أن نذهب للحج أو العمرة ونحن في هذه الحالة ؟.
الجواب:
الحمد لله
من شروط الحج الاستطاعة ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية ، ومن كان عليه دَيْن مطالبٌ به بحيث أن أهل الدَّين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لايحُجّ ، لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التَّسامح فإنه يجوز الحج ويكون صحيحاً ، ويجوز الحج كذلك إذا كان الدَّين غير محدد الوقت للقضاء بميعادٍ معيَّن ، ويكون قضاؤه متى تيسر ، وقد يكون الحج سبب خير لأداء الدين . والله أعلم .
انظر فتاوى اللجنة الدائمة 11/46 ، وفتاوى إسلامية 2/190.
المشتاقة لعفو ربى المديره التنفيذيه
البلد : الهواية : الجنس : mms : عدد المساهمات : 11064 خدمات المنتدى مشاركة الموضوع: مشاركة
موضوع: رد: فتاوى في الحج ووظائف العشر من ذي الحجة. الأحد نوفمبر 07, 2010 2:20 pm
دخلي يساوي مصاريفي ، فهل عليَّ حج ؟
سؤال: أنا رب أسرة من طفلين وزوجة ، وراتبي لا يكاد يكفي ضرورات الحياة ، وليس لي أي دخل آخر ، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات ، وتوفر لي مبلغ من المال ، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة ، بحيث أن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي ، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج ، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف ؟ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري ، ويرهقني مادياً . فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج ؛ لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) آل عمران / 97 ، وقال : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن / 16 ، وقال : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/35)
المشتاقة لعفو ربى المديره التنفيذيه
البلد : الهواية : الجنس : mms : عدد المساهمات : 11064 خدمات المنتدى مشاركة الموضوع: مشاركة
موضوع: رد: فتاوى في الحج ووظائف العشر من ذي الحجة. الأحد نوفمبر 07, 2010 2:21 pm
حكم الذهاب للحج والعمرة والدفع بواسطة قروض الائتمان
سؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات من شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة والتي تعلن فيها عن قيامها بتقسيط تكاليف الرحلات من باب التيسير على راغبي الحج والعمرة ، ولاجتذاب أكبر قدر منهم خاصة في ظل حالة الكساد التي تمر بها العديد من الدول ، وقلة السيولة المالية في أيدي مواطنيها ، وقد أعلنت أيضا بعض الشركات عن قبول الدفع عن طريق كروت الائتمان . السؤال هو : ما حكم الشرع فيمن يحج ويعتمر بهذه الطريقة ؟ وهل يصح الحج أو العمرة في هذه الحالة - خاصة أن بعض الفقهاء قد أفتى بجواز تمويل الحج عن طريق القروض التي تسدد على أقساط مناسبة كنوع من التيسير في ظل الارتفاع الشديد في تكاليف الرحلات - ؟.
الجواب:
الحمد لله
الحج أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وهو فرض ثابت بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع المسلمون على ذلك .
قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) رواه البخاري ( 8 ) ومسلم ( 16 ) .
ولا يجب الحج إلا على المستطيع ، ومن الاستطاعة : القدرة المالية ، والقدرة البدنية للسفر وأداء المناسك .
ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج ؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك ، فإن خالف واستدان فالحج صحيح إن شاء الله تعالى .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الناس يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها ، يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج ، فما رأيكم في هذا الأمر ؟
فأجاب :
" الذي أراه أنه لا يفعل ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دَيْن ، فكيف إذا استدان ليحج ؟! فلا أرى أن يستدين للحج ؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه ، ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته ، ولا يكلف نفسه دَيْناً لا يدري هل يقضيه أو لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/93) .
أما إن كانت استدانته بقرض ربوي ليحج ، فإن هذا من أكبر الكبائر .
وتحريم الربا أشهر من أن يُستدل له . قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
لا يَقْبَلُ اللَّهُ إلا كُلَّ طَيِّبَةٍ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورُ .
و(العير) الدابة التي يركبها الحاج . (أي : الحمار) .
انظر السؤال (34517) .
قال النووي رحمه الله :
إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري ، وبه قال أكثر الفقهاء .
" المجموع " ( 7 / 40 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم من حج من مال حرام – يعني : فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون ، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات ، هل هذا الحج مقبول أم لا ؟ .
فأجابوا :
كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام ، وأنه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 43 ) .
وفي الباب حديث مشهور لكنه ضعيف :
عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن حج بمال حرام فقال : لبيك اللهم لبيك ، قال الله عز وجل : لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ) .
قال ابن الجوزي :
وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . " العلل المتناهية " ( 2 / 566 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
المشتاقة لعفو ربى المديره التنفيذيه
البلد : الهواية : الجنس : mms : عدد المساهمات : 11064 خدمات المنتدى مشاركة الموضوع: مشاركة
موضوع: رد: فتاوى في الحج ووظائف العشر من ذي الحجة. الأحد نوفمبر 07, 2010 2:22 pm
تسوق الحاج قبل اتمام المناسك
سؤال
هل صحيح ما يقولون أنه أثناء الإقامة بمكة المكرمة في موسم الحج
أي قبل إتمام المناسك غير مسموح للحاج بالذهاب إلى المحلات للقيام بمشترياته الضرورية وغير الضرورية.
و جزاكم الله خيرا.
جواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول بأن الحاج ممنوع من التسوق قبل إتمام النسك لا يصلح،
ويجوز للحاج أن يذهب للسوق قبل إتمام النسك وبعد إتمام النسك لقول الله تعالى: